الميرزا موسى التبريزي

38

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

ثمّ إنّ فرض الوضوء فعلا واحدا لا يلاحظ حكم الشكّ بالنسبة إلى أجزائه ليس أمرا غريبا ، فقد ارتكب المشهور مثله في الأخبار السابقة بالنسبة إلى أفعال الصلاة حيث لم يجروا حكم الشكّ بعد التجاوز في كلّ جزء من أجزاء القراءة حتّى الكلمات والحروف ، بل الأظهر عندهم كون الفاتحة فعلا واحدا ، بل جعل بعضهم القراءة فعلا واحدا ، وقد عرفت النصّ في الروايات على عدم اعتبار الهوي للسجود والنهوض للقيام . وممّا يشهد لهذا التوجيه إلحاق المشهور الغسل والتيمّم بالوضوء في هذا الحكم ، إذ لا وجه له ظاهرا إلّا ملاحظة كون الوضوء أمرا واحدا يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض ، أعني " الطهارة " . [ الموضع الخامس حكم الشكّ في الشروط حكم الأجزاء في عدم الالتفات ] الموضع الخامس : ذكر بعض الأساطين 7 : أنّ حكم الشكّ ( 2638 ) في الشروط